الشهيد الثاني

85

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

ذكره الشيخ ( 1 ) وتبعه عليه جماعة ( 2 ) ، والمصنّف في باقي كتبه ( 3 ) ، نسبه إلى الشيخ ( 4 ) ، لعدم العلم بمأخذه . ( وربّما قيل باطَّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ) وإن لم يكن الوضوء رافعا ولا مبيحا ، والغسل غسل الإحرام ، لأنّ قيامه مقام الرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره ، ووجه العدم فقد النص ومنع الأولويّة وبطلان القياس . ( و ) يستحبّ أيضا ( للجنازة ) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ) . وقيّد بعض الأصحاب ( 5 ) الأوّل بخوف فوت الصلاة لو توضّأ ، والمشهور الإطلاق ( 6 ) . ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض ، بل يجوز على ما حضره من الوحل ، للرواية ( 7 ) . وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما ؟ يحتمله ، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة ، ولا منافاة بين كونه بدلا وجوازه مع إمكان المبدل . وعدمه ، لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المبدل ، والفرض انتفاؤه ، فيكون عبادة مستقلَّة . ( و ) يستحبّ ( تجديده بحسب الصلاة ) ، حملا للأمر به في بعض ( 8 ) الأخبار على الندب . [ سنن التيمّم ] ( والسنن ثمانية عشر ) - كذا بخطَّ المصنّف - وكان الأولى تأنيث العدد بإعطاء تاء

--> ( 1 ) « المبسوط » 1 : 314 . ( 2 ) منهم ابن البرّاج في « المهذّب » 1 : 219 . ( 3 ) « الدروس » 1 : 343 ، « الذكرى » 110 ، « البيان » 87 . ( 4 ) « المبسوط » 1 : 314 . ( 5 ) « المعتبر » 1 : 405 . ( 6 ) « المعتبر » 1 : 403 . ( 7 ) « الاستبصار » 1 : 156 / 537 . ( 8 ) « الكافي » 3 : 178 باب من يصلَّي على الجنازة . ح 5 .